للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

القول الثاني: أنه يستحب للمصلي أن يصلي إلى سترة، وأن يدفع من يمر بينه وبينها ويرده بأسهل الوجوه، فإن أبى فبأشد، فإن أصر فله قتاله (١).

وهو مذهب الشافعية (٢)، والحنابلة (٣).

الأدلة

ويستدل للقول الأول- وهو أنه لا يقاتله- بما سبق في دليل القول بالنسخ من حديث أم سلمة وابن مسعود -رضي الله عنهما-.

وجه الاستدلال منهما: أن الحديث الأول فيه أن النبي -صلى الله عليه وسلم- أشار ليدرأ المار بين يديه، ولم يقاتل من مر منهم بين يديه، والحديث الثاني يدل على أنه لا يجوز في الصلاة الأعمال التي ليس منها ويشغل عنها، والقتال ليس من أعمال الصلاة فلا يجوز في الصلاة، كما أن الأمر بدفع المار إنما يقصد به حفظ الصلاة عما ينقصها، والقتال يفسدها ويقطعها بالكلية، لذلك لا يقاتل (٤).


(١) قال النووي في المجموع ٣/ ١٥٩: (ويدفعه دفع الصائل بالأسهل ثم الأسهل، ويزيد بحسب الحاجة وإن أدى إلى قتله).
(٢) انظر: الوجيز وشرحه العزيز ٢/ ٥٥، ٥٦؛ المجموع ٣/ ١٥٩؛ المنهاج شرح صحيح مسلم ٢/ ١٦٧؛ روضة الطالبين ص ١٣٢؛ فتح الباري ١/ ٧٣٤.
(٣) انظر: المغني ٣/ ٩٣؛ الفروع ٢/ ٢٥٨؛ حاشية ابن قندس على الفروع ٢/ ٢٥٨؛ منتهى الإرادات ١/ ٦١.
(٤) انظر: التمهيد ٥/ ٣٣؛ بدائع الصنائع ١/ ٥١٠؛ الهداية وشرحه فتح القدير ١/ ٤٠٨؛ المغني ٣/ ٩٣.

<<  <  ج: ص:  >  >>