للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

مكة قبل الهجرة (١)، أما قتال المصلي لمن يمر بين يديه فهو مذكور في حديث أبي سعيد وابن عمر-رضي الله عنهما-، وهما قد كانا بعد النبي -صلى الله عليه وسلم- يريان مقاتلة من يأبى إلا المرور بين يدي المصلي، وهما أعلم بما روياه، فلو كان ذلك منسوخاً لما قالا به، كما أن أبو سعيد -رضي الله عنه- كان صغيراً عند قدوم النبي -صلى الله عليه وسلم- المدينة؛ حيث استصغر في غزوة أحد، فالظاهر أنه سمع هذا الحديث من النبي -صلى الله عليه وسلم- بعد الهجرة، فيكون ذلك متأخراً عن حديث عبد الله بن مسعود -رضي الله عنه- ولا يصح نسخ المتأخر بالمتقدم (٢).

هذا كان قول من قال بالنسخ ودليله.

وقد اختلف أهل العلم في قتال المصلي لمن يمر بين يديه إذا أبى إلا المرور بينه وبين ما يستره على قولين:

القول الأول: أن المصلي لا يقاتله، وإنما يدفعه ويرده بالتسبيح أو بالإشارة، ونحو ذلك.

وهو قول الحنفية (٣)، ونحوه قول المالكية (٤)، ورواية عن الإمام أحمد (٥).


(١) انظر: فتح الباري ١/ ٧٤٥؛ شرح الزرقاني ١/ ٣٤٥؛ حاشية ابن عابدين ٢/ ٣٦٧.
(٢) انظر: الإصابة ١/ ٧١٤.
(٣) انظر: بدائع الصنائع ١/ ٥٠٩؛ الهداية مع شرحه فتح القدير ١/ ٤٠٨؛ العناية شرح الهداية ١/ ٤٠٨؛ الدر المختار ٢/ ٣٤٧؛ حاشية ابن عابدين ٢/ ٣٤٧.
(٤) انظر: التمهيد ٥/ ٣٣؛ الاستذكار ٢/ ٢٦٤، ٢٦٥؛ التاج والإكليل ٢/ ٢٣٥؛ مواهب الجليل ٢/ ٢٣٦.
(٥) انظر: المغني ٣/ ٩٣؛

<<  <  ج: ص:  >  >>