للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

تدل على استئناف الفريضة إذا زادت الإبل على عشرين ومائة (١).

ثانياً: إن القول بنسخ ما يدل على استئناف الفريضة إذا زادت الإبل على عشرين ومائة-على تقدير ثبوته وصحته- له وجه واحتمال؛ وذلك لأن الأدلة التي تدل على عدم استئناف الفريضة إذا زادت الإبل على عشرين ومائة، معها ما يدل على أنها آخر شيء في فريضة الإبل؛ لأن ذكر استئناف الفريضة ورد في حديث عمرو بن حزم (٢) -رضي الله عنه-، وقد كتب له النبي -صلى الله عليه وسلم- ذلك لما استعمله على نجران (٣).

أما فريضة الإبل في حديث أنس وابن عمر-رضي الله عنهما- فإنه يدل على أن النبي -صلى الله عليه وسلم- كتب ذلك ولم يخرجه إلى عُمّاله حتى قبض، فأخرجه أبو بكر -رضي الله عنه- إلى عماله، فعملوا به، ثم عمر -رضي الله عنه-، فيدل ذلك على أن ذلك كان قرب وفاة رسول الله -صلى الله عليه وسلم-، لذلك يكون حديث أنس -رضي الله عنه- وما في معناه ناسخاً لما يخالفه (٤).

والله أعلم.


(١) انظر: المحلى ٤/ ١٣١ - ١٣٧؛ السنن الكبرى للبيهقي ٤/ ١٤٣ - ١٥٩؛ الاعتبار ص ٧٠؛ المغني ٤/ ٢٢.
(٢) هو: عمرو بن حزم بن زيد بن لوذان، الأنصاري، شهد الخندق وما بعدها، وروى عن النبي -صلى الله عليه وسلم-، وروى عنه: ابنه محمد، وجماعة، وتوفي بعد الخمسين. انظر: تجريد أسماء الصحابة ١/ ٤٠٤؛ الإصابة ٢/ ١٣٢٤؛ تهذيب التهذيب ٨/ ١٨؛ التقريب ١/ ٧٣٢.
(٣) انظر: الإصابة ٢/ ١٣٢٤؛ تهذيب التهذيب ٨/ ١٨.
(٤) انظر: المحلى ٤/ ١١٢، ١٣٦؛ مجموع الفتاوى ٢٠/ ٣٧١.

<<  <  ج: ص:  >  >>