للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

القران، ولم ينكر عليه أحد، فلو كان النهي عن القران بين التمرتين منسوخاً لما نهى عنه، أو لأنكر عليه أحد، وعدمه يدل على عدم صحة قول النسخ (١).

والله أعلم.


(١) انظر: المنهاج شرح صحيح مسلم ٧/ ١٤١؛ فتح الباري ٩/ ٥٦٦، ٥٦٧؛ تحفة الأحوذي ٥/ ٥٤٥.

<<  <  ج: ص:  >  >>