(٢) قال ابن الأثير في النهاية ١/ ٧١٧: (هي: بيع الرطب في رؤوس النخل بالتمر، وأصله من الزبن وهو الدفع، كأن كل واحد من المتبايعين يزبن صاحبه عن حقه بما يزداد منه). وما جاء تفسيره في رواية الحديث أعم مما قاله ابن الأثير. (٣) أخرجه البخاري في صحيحه ص ٤٢٩، كتاب البيوع، باب بيع المزابنة، ح (٢١٨٥). (٤) اختلف في تأويل المحاقلة، فقيل: هي: اكتراء الأرض بالحنطة. وقيل: هي: المزارعة على نصيب معلوم كالثلث والربع ونحوهما. وقيل: هي: بيع الطعام في سنبله بالبر. وقيل: هي: بيع الزرع قبل إدراكه. انظر: التمهيد ١٢/ ٩٩ - ١٠١؛ النهاية في غريب الحديث ١/ ٤٠٦. (٥) أخرجه البخاري في صحيحه ص ٤٢٩، كتاب البيوع، باب بيع المزابنة، ح (٢١٨٦)، ومسلم في صحيحه-واللفظ له- ٦/ ٤٨، كتاب البيوع، باب كراء الأرض، ح (١٥٤٦) (١٠٥).