للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ويستدل للقول بالنسخ بما يلي:

أولاً: عن عبد الله بن عمر-رضي الله عنهما-أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال: «لا تبيعوا الثمر حتى يبدوَ صلاحه، ولا تبيعوا الثمر بالتمر» (١).

وفي رواية عنه -رضي الله عنه- (أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- نهى عن المزابنة). والمزابنة (٢) بيع الثمر بالتمر كيلاً،

وبيع الكرم بالزبيب كيلاً (٣).

ثانياً: عن أبي سعيد الخدري -رضي الله عنه- يقول: (نهى رسول الله -صلى الله عليه وسلم- عن المزابنة والمحاقلة). والمزابنة اشتراء الثمر في رؤوس النخل، والمحاقلة (٤) كراء الأرض (٥).


(١) أخرجه البخاري في صحيحه ص ٤٢٩، كتاب البيوع، باب بيع المزابنة، ح (٢١٨٣)، ومسلم في صحيحه ٦/ ٣٣، كتاب البيوع، باب تحريم بيع الرطب بالتمر إلا في العرايا، ح (١٥٣٩) (٥٩).
(٢) قال ابن الأثير في النهاية ١/ ٧١٧: (هي: بيع الرطب في رؤوس النخل بالتمر، وأصله من الزبن وهو الدفع، كأن كل واحد من المتبايعين يزبن صاحبه عن حقه بما يزداد منه). وما جاء تفسيره في رواية الحديث أعم مما قاله ابن الأثير.
(٣) أخرجه البخاري في صحيحه ص ٤٢٩، كتاب البيوع، باب بيع المزابنة، ح (٢١٨٥).
(٤) اختلف في تأويل المحاقلة، فقيل: هي: اكتراء الأرض بالحنطة. وقيل: هي: المزارعة على نصيب معلوم كالثلث والربع ونحوهما. وقيل: هي: بيع الطعام في سنبله بالبر. وقيل: هي: بيع الزرع قبل إدراكه. انظر: التمهيد ١٢/ ٩٩ - ١٠١؛ النهاية في غريب الحديث ١/ ٤٠٦.
(٥) أخرجه البخاري في صحيحه ص ٤٢٩، كتاب البيوع، باب بيع المزابنة، ح (٢١٨٦)، ومسلم في صحيحه-واللفظ له- ٦/ ٤٨، كتاب البيوع، باب كراء الأرض، ح (١٥٤٦) (١٠٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>