للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ثالثاً: عن جابر بن عبد الله -رضي الله عنه- أنه سمع رسول الله -صلى الله عليه وسلم- (ينهى عن المزابنة والحقول). فقال جابر بن عبد الله -رضي الله عنه-: المزابنة الثمر بالتمر، والحقول كراء الأرض (١).

رابعاً: عن ابن عباس-رضي الله عنهما-قال: (نهى النبي -صلى الله عليه وسلم- عن المحاقلة والمزابنة) (٢).

خامساً: عن أبي هريرة -رضي الله عنه- قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: «لا تبتاعوا الثمر حتى يبدوَ صلاحه، ولا تبتاعوا الثمر بالتمر» (٣).

ويستدل منها على النسخ: بأن هذه الأحاديث تدل على النهي عن بيع الثمر بالتمر، وهو يشمل العرية؛ لأنها يكون فيها بيع الرطب خرصاً بالتمر كيلاً. لذلك يكون ما يدل على جواز بيع العرية منسوخاً بهذه الأحاديث (٤).

واعترض عليه: بأن الرخصة في بيع العرية متأخر عن النهي عن بيع الثمر بالتمر، والمنسوخ لا يكون بعد الناسخ (٥).


(١) أخرجه مسلم في صحيحه ٦/ ٤٧، كتاب البيوع، باب كراء الأرض، ح (١٥٣٦) (١٠٣).
(٢) أخرجه البخاري في صحيحه ص ٤٢٩، كتاب البيوع، باب بيع المزابنة، ح (٢١٨٧).
(٣) أخرجه مسلم في صحيحه ٦/ ٣١، كتاب البيوع، باب النهي عن بيع الثمار قبل بدو صلاحها، ح (١٥٣٨) (٥٨).
(٤) انظر: فتح الباري ٤/ ٤٦٧، ٤٧٠.
(٥) انظر: فح الباري ٤/ ٤٦٧، ٤٧٠.

<<  <  ج: ص:  >  >>