للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

هذا كان قول من قال بالنسخ، ودليله.

ولم يختلف أهل العلم في صحة الأحاديث الواردة في الرخصة في بيع العرايا و تواترها (١)، إلا أنهم اختلفوا في تأويل ذلك على قولين:

القول الأول: إن بيع المعرى له ثمرته على رؤوس النخل خرصاً بالتمر كيلاً على المعري أو على غيره لا يجوز؛ لأنه من المزابنة، وهي منهي عنها لما يؤدي إلى الربا.

وإنما العرية التي جاءت الرخصة ببيعها هي: أن يعري الرجل الرجل ثمر نخلة من نخله، ويأذن له في أخذها، فلا يفعل حتى يبدو لصاحب النخلة أن يمنعه من ذلك، ويعوضه منها خرصها تمراً. فرخص له أن يحبس ذلك ويعطيه مكانه خرصه تمراً؛ لأن المعرى لم يكن ملكه، فهي رد لعطية لم يقبضها الموهوب له، وإبدالها بغيرها، وهو جائز. وسمي بيعاً لإعطاء العوض عما حبسه.

وهذا هو مذهب الحنفية (٢).

القول الثاني: إنه يجوز للمعرى بيع العرية بخرصها تمراً.

وهو مذهب المالكية (٣)، والشافعية (٤)، والحنابلة (٥). وقول الأوزاعي،


(١) انظر: شرح معاني الآثار ٤/ ٣٠.
(٢) انظر: الموطأ لمحمد ص ٢٦٧؛ شرح معاني الاثار ٤/ ٣١؛ مختصر اختلاف العلماء ٣/ ١٠٢؛ الهداية وشرحه فتح القدير ٦/ ٤١٥؛ العناية ٦/ ٤١٥.
(٣) انظر: المدونة ٣/ ٢٨٤ - ٢٨٦؛ التمهيد ١٢/ ٤٦؛ الاستذكار ٥/ ٣٢٨؛ بداية المجتهد ٣/ ١٣٢٣؛ جامع الأمهات ص ٣٦٦.
(٤) انظر: الأم ٣/ ٥٧؛ مختصر المزني ص ١١٥؛ الحاوي ٥/ ٢١٤؛ البيان ٥/ ٢٠٤؛ روضة الطالبين ص ٥٩٥.
(٥) انظر: المغني ٦/ ١١٩، ١٢٠؛ الشرح الكبير ١٢/ ٦٣ - ٦٥؛ الفروع ٦/ ٣٠٤؛ الإنصاف ١٢/ ٦٣.

<<  <  ج: ص:  >  >>