للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ويدل على ذلك ما روى عن الحسن أنه كان يفعله، وقال: (إنما كره له ذلك أن يفعله بين يدي القوم، مخافة أن ينكشف) (١).

ثانياً: إن القول بأن ما يدل على النهي عن وضع إحدى الرجلين على الأخرى عند الاستلقاء قد نسخ، قول له احتمال، لكن الأولى عدم القول به، وذلك لما يلي:

أ- لأنه احتمال، والنسخ لا يثبت به، كما سبق ذكره.

ب- إنه يمكن الجمع بين الأدلة الواردة في المسألة، كما سبق ذكره، وإذا أمكن الجمع بين الأدلة فإنه لا يصار معه إلى النسخ (٢).

والله أعلم.


(١) أخرجه الطحاوي في شرح معاني الآثار ٤/ ٢٨٠.
(٢) انظر: السنن الكبرى ٢/ ٣١٦؛ الاعتبار ص ٤٩٥؛ المنهاج شرح صحيح مسلم ٧/ ٢٠٧؛ فتح الباري ١/ ٧٠٩.

<<  <  ج: ص:  >  >>