للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أولاً: إنه يجوز وضع إحدى الرجلين على الأخرى عند الاستلقاء إذا أمن كشف العورة، وذلك لما يلي:

أ- لحديث عبد الله بن زيد -رضي الله عنه-، ولما روى عن جمع من الصحابة-رضي الله عنهم- منهم أبو بكر، وعمر، وعثمان-رضي الله عنهم- أنهم كانوا بعد رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يفعلون ذلك، ولا يرون به بأساً، مع قربهم من رسول الله -صلى الله عليه وسلم- وعلمهم بهديه وسنته (١).

ب- ولأن هذا القول يمكن أن يجمع به بين جميع الأدلة، وذلك بحمل ما يدل على النهي على ما إذا كان فيه كشف العورة، وحمل ما يدل على الجواز إذا عدم ذلك (٢).

ج- ولأن النهي عن وضع إحدى الرجلين على الأخرى عند الاستلقاء على الظهر لا يخلو من وجهين، هما:

١ - أنه كان مطلقاً، فيكون منسوخاً بما يدل على الإباحة؛ لعمل الخلفاء الراشدين-رضي الله عنهم-عليه بعد رسول الله -صلى الله عليه وسلم-، كما سبق ذكره (٣).

٢ - أنه كان لعلة كشف العورة، لا مطلقاً، فيكون النهي مخصوصاً به (٤)،


(١) انظر: شرح معاني الآثار ٤/ ٢٧٩؛ التمهيد ٥/ ١٨٣.
(٢) انظر: السنن الكبرى ٢/ ٣١٦؛ المنهاج شرح صحيح مسلم ٧/ ٢٠٧؛ فتح الباري ١/ ٧٠٩.
(٣) انظر: شرح معاني الآثار ٤/ ٢٧٩، ٢٨٠؛ التمهيد ٥/ ١٨٣؛ فتح الباري ١/ ٧٠٩.
(٤) انظر: السنن الكبرى ٢/ ٣١٦؛ المنهاج شرح صحيح مسلم ٧/ ٢٠٧؛ فتح الباري ١/ ٧٠٩.

<<  <  ج: ص:  >  >>