للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وذلك لحديث عبد الله بن زيد -رضي الله عنه- وعمل عمر وعثمان، وجمع من الصحابة غيرهما-رضي الله عنهم-على وفقه، ثم حمل بعضهم النهي عنه في حديث جابر -رضي الله عنه- وما في معناه، على ما إذا كان ينكشف به العورة، وحمله بعضهم على أنه كان ثم نسخ بالجواز (١).

وذهب بعض أهل العلم إلى النهي عن وضع إحدى الرجلين على الأخرى عند الاستلقاء (٢).

وذلك لحديث جابر -رضي الله عنه- وما في معناه في النهي عنه (٣).

ويعترض عليه: بأن تلك الأحاديث تدل على النهي عن أن يضع الرجل إحدى رجليه

على الأخرى عند الاستلقاء، لكن جاء عن النبي -صلى الله عليه وسلم- ما يخالفه، فيكون النهي في تلك الأحاديث إما منسوخاً كما سبق ذكره، أو أن النهي لعلة كشف العورة، فيختص به (٤).

الراجح

بعد عرض القولين، والأدلة في المسألة، يظهر لي- والله أعلم بالصواب- ما يلي:


(١) راجع المصادر في الحاشية السابقة.
(٢) انظر: شرح معاني الآثار ٤/ ٢٧٧؛ عمدة القاري ٣/ ٥٤٠.
(٣) راجع المصدرين في الحاشية السابقة.
(٤) انظر: شرح معاني الآثار ٤/ ٢٧٧ - ٢٨٠؛ التمهيد ٥/ ١٨٣؛ السنن الكبرى ٢/ ٣١٧؛ فتح الباري ١/ ٧٠٩.

<<  <  ج: ص:  >  >>