للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

يدل عليه حديث جابر -رضي الله عنه- وما في معناه، منسوخاً بما يدل عليه حديث عبد الله بن زيد -رضي الله عنه- لتأخره عليه؛ حيث يحتمل أن يكون ما يدل عليه حديث جابر -رضي الله عنه- وما في معناه أنه كان من شريعة موسى عليه السلام، فكانت اليهود على ذلك؛ كما يدل عليه ما روي عن الحسن، فأُمر رسول الله -صلى الله عليه وسلم- باتباع ما كانوا عليه، حتى يحدث الله له شريعة تنسخ ذلك، ثم أُمر رسول الله -صلى الله عليه وسلم- بخلاف ذلك، وإباحة ذلك الفعل لما أباح الله عز وجل له ما قد كان حظره على من قبله. ويدل على أن إباحة ذلك هو الناسخ، ما روي عن أبي بكر، وعمر وعثمان-رضي الله عنهم- أنهم كانوا يفعلونه بعد رسول الله -صلى الله عليه وسلم-، ولم ينكر عليهم أحد، وهم لا يخفى عليهم الناسخ من المنسوخ من سنن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- لقربهم من رسول الله -صلى الله عليه وسلم- وعلمهم بأمره (١).

ويعترض عليه بما اعترض به على الوجه الأول للنسخ.

هذا كان قول من قال بالنسخ، ودليله.

وقد ذهب جمهور أهل العلم إلى جواز وضع إحدى الرجلين على الأخرى عند الاستلقاء إذا أمن كشف العورة (٢).


(١) انظر: شرح معاني الآثار ٤/ ٢٧٧ - ٢٧٩.
(٢) انظر: الموطأ لمحمد بن الحسن ص ٣٤٠؛ شرح معاني الآثار ٤/ ٢٧٧ - ٢٨٠؛ التمهيد ٥/ ١٨٣؛ الاستذكار ٢/ ٣٤٩؛ السنن الكبرى ٢/ ٣١٧؛ شرح صحيح البخاري لابن بطال ٢/ ١٢٢؛ المنهاج شرح صحيح مسلم ٧/ ٢٠٧؛ فتح الباري ١/ ٧٠٩؛ عمدة القاري ٣/ ٥٣٩ تحفة الأحوذي ٨/ ٥١.

<<  <  ج: ص:  >  >>