للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ويستدل منها على النسخ بالوجهين التاليين:

الوجه الأول: أن حديث جابر، وأبي هريرة، وكعب-رضي الله عنهم- يدل على النهي عن أن يضع الرجل إحدى رجليه على الأخرى وهو مستلق على ظهره، وحديث عبد الله بن زيد -رضي الله عنه- يدل على جواز ذلك؛ حيث فعله النبي -صلى الله عليه وسلم-، فيكون ما يدل عليه حديث جابر -رضي الله عنه- وما في معناه، منسوخاً بما يدل عليه حديث عبد الله بن زيد -رضي الله عنه- لتأخره عليه؛ يدل على ذلك عمل الخلفاء بعد النبي -صلى الله عليه وسلم-؛ حيث جاء عن عمر، وعثمان-رضي الله عنهما-أنهما كانا يفعلان ذلك بعد النبي -صلى الله عليه وسلم-، ولا يجوز أن يخفي عليهما الناسخ من المنسوخ من سنن النبي -صلى الله عليه وسلم- (١).

واعترض عليه: بأن ما ذكر احتمال، ويمكن الجمع بين الحديثين بأن يحمل النهي حيث تبدو العورة، والجواز حيث يؤمن ذلك، والنسخ لا يثبت بالاحتمال، كما لا يصار إليه مع إمكان الجمع بين الأدلة (٢).

الوجه الثاني: أن حديث جابر -رضي الله عنه- وما في معناه، يدل على النهي عن أن يضع الرجل إحدى رجليه على الأخرى وهو مستلق على ظهره، وحديث عبد الله بن زيد -رضي الله عنه- يدل على جواز ذلك؛ حيث فعله النبي -صلى الله عليه وسلم-، فيكون ما


(١) انظر: شرح معاني الآثار ٤/ ٢٧٩؛ التمهيد ٥/ ١٨٣؛ الاستذكار ٣/ ٣٤٩؛ شرح صحيح البخاري لابن بطال ٢/ ١٢٢؛ فتح الباري ١/ ٧٠٩؛ عمدة القاري ٣/ ٥٣٩.
(٢) انظر: السنن الكبرى ٢/ ٣١٧؛ الاعتبار ص ٤٩٥؛ المنهاج شرح صحيح مسلم ٧/ ٢٠٧؛ فتح الباري ١/ ٧٠٩.

<<  <  ج: ص:  >  >>