للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وكعب، قعوداً فرفع الأشعث إحدى رجليه على الأخرى وهو قاعد، فقال له كعب بن عجرة: (ضمها، فإنه لا يصلح لبشر) (١).

رابعاً: عن عبد الله بن زيد (٢) -رضي الله عنه-: (أنه رأى رسول الله -صلى الله عليه وسلم- مستلقياً في المسجد، واضعاً إحدى رجليه على الأخرى) (٣).

خامساً: عن سعيد بن المسيب: (أن عمر بن الخطاب، وعثمان بن عفان-رضي الله

عنهما-كانا يفعلان ذلك) (٤).

سادساً: عن الحسن أنه قيل له: قد كان يكره أن يضع الرجل إحدى رجليه على الأخرى، فقال: (ما أخذوا ذلك إلا عن اليهود) (٥).


(١) أخرجه الطحاوي في شرح معاني الآثار ٤/ ٢٧٧.
(٢) هو: عبد الله بن زيد بن عاصم بن كعب بن عمرو، الأنصاري المازني، اختلف في شهوده بدراً، وشهد أحداً وغيرها، وروى عن النبي -صلى الله عليه وسلم-، وروى عنه ابن أخيه عباد بن تميم، ويحيى بن عمارة وغيرهما، وقتل يوم الحرة سنة ثلاث وستين. انظر: الإصابة ٢/ ١٠٥٢.
(٣) أخرجه البخاري في صحيحه ص ١٠١، كتاب الصلاة، باب الاستلقاء في المسجد، ح (٤٧٥)، ومسلم في صحيحه ٧/ ٢٠٧، كتاب اللباس، باب في إباحة الاستلقاء ووضع إحدى الرجلين على الأخرى، ح (٢١٠٠) (٧٥).
(٤) ذكره البخاري بعد الحديث السابق. وأخرجه بهذا اللفظ أبو داود في سننه ص ٧٣٠، كتاب الأدب، باب في الرجل يضع إحدى رجليه على الأخرى، ح (٤٨٦٧)، ومالك في الموطأ ١/ ١٥٧.
(٥) أخرجه الطحاوي في شرح معاني الآثار ٤/ ٢٧٩.

<<  <  ج: ص:  >  >>