للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الملبوسة، وأن معناه طهرها من النجاسة (١).

ثانياً: ولأنه ورد أحاديث كثيرة تدل على اجتناب النجاسة والطهارة منها، والاحتياط للصلاة واجب، وليس المرء على يقين من أدائها إلا في ثوب طاهر، وبدن طاهر، وموضع طاهر من النجاسة (٢).

ثالثاً: ولأن الأدلة التي استدل بها من قال بعدم اشتراط اجتناب النجاسة لصحة الصلاة يتطرق إليها احتمالات، وبعضها كان بمكة فيتطرق إليها كذلك احتمال النسخ، لأن الأحاديث الدالة على إزالة النجاسة متأخرة؛ لأنها مدنية، بخلاف أدلة من قال باشتراط اجتناب النجاسة لصحة الصلاة، فإن فيها ما لا يتطرق إليها احتمالات، لذلك كان القول بها متعيناً.

والله أعلم.


(١) انظر: التمهيد ٢/ ٣٩١؛ المجموع ٣/ ٩٨.
(٢) انظر: التمهيد ٢/ ٣٩٨؛ المبدع ١/ ٣٨٦.

<<  <  ج: ص:  >  >>