للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ب-ولأن جميع الأحاديث التي جاء فيها ذكر حد البكر الزاني، فإنه جاء مع الجلد ذكر التغريب، ولم أجد حديثاً جاء فيه ذكر الجلد للبكر الزاني بدون التغريب، كما أن تلك الأحاديث لم يذكر فيها ما يدل على الفرق بين الرجل والمرأة.

ج-ولأن الخلفاء بعد رسول الله -صلى الله عليه وسلم- عملوا بتغريب الزاني، كما ذكر في حديث ابن عمر -رضي الله عنه-. ولم يوجد لهم في الصحابة مخالفاً فكان إجماعاً (١).

ثانياً: إن القول بأن تغريب الزاني البكر قد نسخ، غير صحيح؛ وذلك لما يلي:

أ- لعدم وجود أي دليل يدل على النسخ، كما سبق ذكره.

ب- ولأن الخلفاء بعد النبي -صلى الله عليه وسلم- غربوا، كما في حديث ابن عمر -رضي الله عنه-، ولم ينكر عليهم منكر، ولو كان التغريب منسوخاً لما عملوا به.

والله أعلم.


(١) انظر: المغني ١٢/ ٣٢٤.

<<  <  ج: ص:  >  >>