للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ويستدل للقول بالنسخ بما يلي:

أولاً: عن ابن عمر-رضي الله عنهما- عن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: «من مات وعليه صيام شهر فليُطعم عنه مكان كل يوم مسكيناً» (١).

وفي رواية عنه -رضي الله عنه- عن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: «من مات وعليه رمضان لم يقضه فليطعم عنه لكل يوم نصف صاع من بر» (٢).


(١) أخرجه الترمذي في سننه ص ١٧٨، كتاب الصوم، باب ما جاء في الكفارة، ح (٧١٨)، وابن ماجة في سننه ص ٣٠٥، كتاب الصيام، باب من مات وعليه صيام رمضان قد فرط فيه، ح (١٧٥٧)، وابن خزيمة في صحيحه ٢/ ٩٨٨. قال الترمذي بعد ذكر الحديث: (حديث ابن عمر لا نعرفه مرفوعاً إلا من هذا الوجه، والصحيح عن ابن عمر موقوف قوله). وقال ابن خزيمة قبل ذكر هذا الحديث: (باب الإطعام عن الميت يموت وعليه صوم لكل يوم مسكيناً إن صح الخبر، فإن في القلب من أشعث بن سوار-رحمه الله-لسوء حفظه). وقال البيهقي في السنن الكبرى ٤/ ٤٢٤، بعد ذكر الحديث موقوفاً على ابن عمر: (هذا هو الصحيح موقوف على ابن عمر، وقد رواه محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن نافع فأخطأ فيه). وقال ابن حجر في التلخيص الحبير ٢/ ٢٠٩، بعد ذكر كلام الترمذي: (قلت: رواه ابن ماجة من هذا الوجه، ووقع عنده عن محمد بن سيرين، بدل محمد بن عبد الرحمن، وهو وهم منه أو من شيخه، وقال الدارقطني: المحفوط وقفه على ابن عمر، وتابعه البيهقي على ذلك). وقال ابن التركماني في الجوهر النقي ٤/ ٤٢٤: (فهم البيهقي أن محمداً الذي روى عنه أشعث هذا الحديث هو ابن أبي ليلى، وكذا صرح الترمذي به، وقد أخرج ابن ماجة هذا الحديث في سننه بسند صحيح عن أشعث عن محمد بن سيرين عن نافع عن ابن عمر مرفوعًا، فإن صح هذا فقد تابع ابن سيرين ابن أبي ليلى على رفعه فلقائل أن يمنع الوقف).
(٢) أخرجه ابن خزيمة في صحيحه ٢/ ٩٨٨، والبيهقي في السنن الكبرى ٤/ ٤٢٤. قال ابن خزيمة قبل ذكر الحديث: (باب قدر مكيلة ما يطعم كل مسكين في كفارة الصوم إن ثبت الخبر، فإن في القلب من هذا الإسناد). وقال البيهقي بعد ذكر الحديث: (هذا خطأ من وجهين: أحدهما رفعه الحديث إلى النبي -صلى الله عليه وسلم-، وإنما هو من قول ابن عمر، والآخر قوله: (نصف صاع) وإنما قال ابن عمر: مداًّ من حنطة). وهذه الرواية في سنده شريك بن عبد الله، ومحمد بن أبي ليلى، وكلاهما متكلم فيهما.

<<  <  ج: ص:  >  >>