للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

والسمعاني (١)، والسرخسي (٢)، وابن العربي (٣)، وابن قدامة (٤).

ولا خلاف بين أهل العلم في وجوب وحتم الصيام على كل من يطيقه عاقلاً، بالغاً، من غير أصحاب الأعذار، وعدم صحة أن يفتدي عنه بطعام (٥).

ويدل عليه وعلى النسخ ما يلي:

أولاً: قوله تعالى: {شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنْزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ هُدًى لِلنَّاسِ وَبَيِّنَاتٍ مِنَ الْهُدَى وَالْفُرْقَانِ فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ وَمَنْ كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ} (٦).

ثانياً: عن سلمة -رضي الله عنه- قال: (لما نزلت: {وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ} [سورة البقرة: ١٨٤]، كان من أراد أن يفطر ويفتدي حتى نزلت الآية التي بعدها فنسختها) (٧).


(١) انظر: قواطع الأدلة ١/ ٤٢٩.
(٢) انظر: أصول السرخسي ٢/ ٦٢.
(٣) انظر: الناسخ والمنسوخ لابن العربي ص ١٩.
(٤) انظر: روضة الناظر ١/ ١٤٦.
(٥) راجع المصادر في الحواشي السابقة في هذه المسألة، وانظر: مراتب الإجماع لابن حزم ص ٧٠؛ بدائع الصنائع ١/ ٢٢٥؛ بداية المجتهد ٢/ ٥٥٦؛ المجموع ٦/ ١٦٢؛ الكافي لابن قدامة ١/ ٢٢١ - ٢٢٥.
(٦) سورة البقرة، الآية (١٨٥).
(٧) أخرجه البخاري في صحيحه ص ٩٢٩، كتاب التفسير، باب {فمن شهد منكم الشهر فليصمه}، ح (٤٥٠٧)، ومسلم في صحيحه ٤/ ٤٧٤، كتاب الصيام، باب بيان نسخ قوله تعالى: {وعلى الذين يطيقونه فدية}، ح (١١٤٥) (١٤٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>