للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

العارية، وذلك لأن الأحاديث التي جاء فيها ذكر قطع يد من جحد العارية وإن كانت صريحة في ذلك، إلا أنه يظهر من جمع طرق هذه الأحاديث ما يدل على أن القطع كان بسبب السرقة، وأن تلك المرأة كانت تجحد العارية ومع ذلك قد سرقت، فقطع النبي -صلى الله عليه وسلم- يدها بالسرقة، وأن بعض الرواة رووا الحديث مختصراً على ذكر جحد العارية، لذلك أوهم بعض أهل العلم بأن القطع كان بجحد العارية، وأن القطع كان لامرأتين إحداهما بالسرقة، والأخرى بجحد العارية (١).

ثانياً: إن القول بنسخ ما يستدل منه على قطع جاحد العارية غير صحيح؛ لأمرين:

الأول- لما سبق أن القطع كان بسبب السرقة لا بجحد العارية، وإذا كان الأمر كذلك فلا يكون هناك قطع بجحد العارية وبالتالي لا يقال بنسخه.

الثاني: أنه لا يوجد ما يدل على تأخر ما استدل منه على النسخ، على ما استدل منه على قطع اليد بجحد العارية، والنسخ لا بد فيه من دليل يدل على تأخر الناسخ.

والله أعلم.


(١) انظر: معالم السنن ٦/ ٢٢٨؛ المغني ١٢/ ٤١٧؛ فتح الباري ١٢/ ١٠٧.

<<  <  ج: ص:  >  >>