للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فيها قطع يد جاحد العارية فإن القطع فيها كان بالسرقة، وإنما ذكر معها جحود العارية لأن تلك المرأة كانت موصوفة ومشهورة به، لا لكون القطع كان بجحد العارية، ويؤيده الروايات الأخرى، كما يؤيده أن النبي -صلى الله عليه وسلم- ذكر السرقة في تلك الأحاديث فقال: «لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها». فدل ذلك أن القطع كان بسبب السرقة لا بجحد العارية (١).

دليل القول الثاني

ويستدل للقول الثاني-وهو أن من جحد العارية فإنه تقطع يده- بما سبق في دليل القول بالنسخ من حديثي عائشة وابن عمر-رضي الله عنهما-؛ حيث جاء في حديثيهما أن النبي -صلى الله عليه وسلم- قطع يد المرأة التي جحدت العارية (٢).

واعترض عليه: بأن قطع يدها كان للسرقة كما دل عليه الروايات الأخرى، لا لجحدها العارية، كما سبق ذكره.

الراجح

بعد عرض قولي أهل العلم في المسألة يظهر لي- والله أعلم بالصواب- ما يلي:

أولاً: إن الراجح هو القول الأول، وهو عدم قطع يد من جحد


(١) انظر: شرح معاني الآثار ٣/ ١٧١؛ معالم السنن للخطابي ٦/ ٢٢٧، ٢٢٨؛ السنن الكبرى ٨/ ٤٨٨؛ بداية المجتهد ٤/ ١٧٤٢؛ المغني ١٢/ ٤١٧؛ المنهاج شرح صحيح مسلم ٦/ ٢٤٨؛ فتح الباري ١٢/ ١٠٥.
(٢) انظر: المحلى ١٢/ ٣٥٦ - ٣٥٧؛ المغني ١٢/ ٤١٦.

<<  <  ج: ص:  >  >>