للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وفي رواية أخرى عنها-رضي الله عنها- قالت: استعارت امرأة على ألسنة أناس يعرفون، وهي لا تعرف، حليّاً فباعته، وأخذت ثمنه، فأُتي بها رسول الله -صلى الله عليه وسلم-، فسعى أهلها إلى أسامة بن زيد، فكلم رسول الله -صلى الله عليه وسلم- فيها، فتلون وجه رسول الله -صلى الله عليه وسلم- وهو يكلمه،، ثم قال له رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: «أتشفع في حد من حدود الله؟» فقال أسامة: استغفر لي يا رسول الله، ثم قام رسول الله -صلى الله عليه وسلم- عشيتئذ، فأثنى على الله عز وجل بما هو أهله، ثم قال: «أما بعد فإنما هلك الناس قبلكم أنهم كانوا إذا سرق الشريف فيهم تركوه، وإذا سرق الضعيف فيهم أقاموا عليه الحد، والذي نفس محمد بيده، لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها» (١).

رابعاً: عن جابر -رضي الله عنه- أن امرأة من بني مخزوم سرقت، فأُتي بها النبي -صلى الله عليه وسلم- فعاذت بأم سلمة زوج النبي -صلى الله عليه وسلم-، فقال النبي -صلى الله عليه وسلم-: «والله لو كانت فاطمة لقطعت يدها» فقطعت (٢).

ووجه الاستدلال منها: أن الكتاب والسنة، تدلان على قطع يد السارق، وجاحد العارية ليس بسارق، فلا يقطع يده، والأحاديث التي جاء


(١) أخرجه بهذا اللفظ النسائي في سننه ص ٧٤٦، كتاب قطع السارق، باب ذكر اختلاف ألفاظ الناقلين لخبر الزهري في المخزومية التي سرقت، ح (٤٨٩٨)، وصحح إسناده الشيخ الألباني في صحيح سنن النسائي ص ٧٤٦.
(٢) أخرجه مسلم في صحيحه ٦/ ٢٤٩، كتاب الحدود، باب قطع السارق الشريف وغيره، ح (١٦٨٩) (١١).

<<  <  ج: ص:  >  >>