للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فقتلناه، ثم اجتررناه فألقيناه في بئر، ورمينا عليه الحجارة (١).

ثانياً: عن الحارث بن حاطب (٢)، أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- أُتي بلص، فقال: «اقتلوه» فقالوا: يا رسول الله إنما سرق! فقال: «اقتلوه»، قالوا: يا رسول الله إنما سرق! قال: «اقطعوه»، قال: ثم سرق فقطعت رجله،، ثم سرق على عهد أبي بكر -رضي الله عنه- حتى قطعت قوائمه كلها، ثم سرق أيضاَ الخامسة، فقال أبو بكر -رضي الله عنه-: كان رسول الله -صلى الله عليه وسلم- أعلم بهذا حين قال: «اقتلوه»، ثم دفعه إلى فتية من قريش ليقتلوه، منهم عبد الله بن الزبير-وكان يحب الإمارة-فقال: أمروني عليكم، فأمروه عليهم، فكان إذا ضرب ضربوه، حتى قتلوه (٣).


(١) أخرجه أبو داود في سننه ص ٦٥٨، كتاب الحدود، باب السارق يسرق مراراً، ح (٤٤١٠)، والنسائي في سننه ص ٧٥٥، كتاب قطع السارق، باب قطع اليدين والرجلين من السارق، ح (٤٩٧٨)، والبيهقي في السنن الكبرى ٨/ ٤٧٣، وابن عبد البر في الاستذكار ٦/ ٥٥٧. قال النسائي: (وهذا حديث منكر، ومصعب بن ثابت ليس بالقوي في الحديث). وقال الخطابي في معالم السنن ٦/ ٢٣٦: (في بعض إسناده مقال، وقد عارض الحديث الصحيح). وقال ابن عبد البر في الاستذكار ٦/ ٥٥٨: (حديث القتل لا أصل له). وقال ابن مفلح في الفروع ١٠/ ١٤٧: (قال أحمد وابن معين: مصعب ضعيف، زاد أحمد: لم أر الناس يحمدون حديثه. وقال أبو حاتم: لا يحتج به). وحسنه الشيخ الألباني في صحيح سنن أبي داود ص ٦٥٨.
(٢) هو: الحارث بن حاطب بن الحارث بن معمر، القرشي الجمحي، صحابي صغير، روى عن النبي -صلى الله عليه وسلم-، وروى عنه حسين بن الحارث، وغيره، وتوفي بعد سنة ست وستين. انظر: الإصابة ١/ ٣١٥؛ التقريب ١/ ١٧٣.
(٣) أخرجه النسائي في سننه ص ٧٥٥، كتاب قطع السارق، باب قطع الرجل من السارق بعد اليد، ح (٤٩٧٧)، والحاكم في المستدرك ٤/ ٤٢٣، والبيهقي في السنن الكبرى ٨/ ٤٧٤. وأخرج نحوه أبو يعلى الموصلي في مسنده-كما في اتحاف الخيرة المهرة للبوصيري ٤/ ٢٦٣ - . قال البيهقي: (تابعه إسحاق الحنظلي عن النضر بن شميل، عن حماد بن سلمة، عن يوسف بن سعد). وقال الحاكم: (صحيح الإسناد). وتعقبه الذهبي فقال: (بل منكر). وقال الهيثمي في مجمع الزوائد ٦/ ٢٨٠، بعد ذكر حديث أبي يعلى الموصلي: (رواه أبو يعلى ورجاله ثقات إلا أني لم أجد ليوسف بن يعقوب سماعاً من أحد من الصحابة). وقال ابن حجر في الفتح ١٢/ ١١٥، بعد ذكر هذا الحديث: (قال النسائي: لا أعلم في هذا الباب حديثاً صحيحاً. قلت: نقل المنذري تبعاً لغيره فيه الإجماع). وقال الألباني في ضعيف سنن النسائي ص ٧٥٥: (منكر).

<<  <  ج: ص:  >  >>