للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الصواب- ما يلي:

أولاً: إن القول بنسخ ما يدل على قتل السيد بعبده ضعيف؛ لما يلي:

أ- لأن الأدلة التي يستدل منها على النسخ كلها متكلم فيها وضعيفة (١).

ب- إنه لا يوجد ما يدل على تأخر تلك الأدلة على الأدلة التي يستدل منها على قتل

السيد بعبده، والنسخ لا بد فيه من دليل يدل على تأخر الناسخ.

ثانياً: إن حديث سمرة -رضي الله عنه- الدال على قتل السيد بعبده، وكذلك الأحاديث التي يستدل منها على عدم قتل السيد بعبده، كلها متكلم فيها، لكن الأدلة العامة من الكتاب والسنة تدل على تكافئ دماء المسلمين، وعلى قتل المسلم بالمسلم، وهي تشمل قتل السيد بعبده؛ لذلك يكون القول الثاني أرجح من حيث الأدلة على القول الأول (٢).

إلا أن قتل السيد بعبده يتطرق له شبهة، وهو شبهة كون العبد مالاً، لما لمالكه من اختيار بيعه وإجاره، والسيد مالكه، والحدود تدفع بالشبهات، فلو دفع عنه الحاكم القتل لهذه الشبهة فهو موضع اجتهاد، وله ذلك.

والله أعلم.


(١) راجع تخريجها، وانظر: السنن الكبري للبيهقي ٨/ ٦٥ - ٦٧؛ الاختيارات الفقهية ص ٢٨٩.
(٢) انظر: الاختيارات الفقهية ص ٢٩٠؛ الشرح الممتع ٦/ ٤٧، ٤٨.

<<  <  ج: ص:  >  >>