للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

النفس بالنفس، والثيب الزاني، والمفارق لدينه التارك للجماعة» (١).

ب- عن عائشة أم المؤمنين عن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- أنه قال: «لا يحل قتل مسلم إلا في إحدى ثلاث خصال: زان محصن فيرجم، ورجل يقتل مسلماً متعمداً، ورجل يخرج من الإسلام، فيحارب الله-عز وجل-ورسوله، فيقتل أو يصلب، أو ينفى من الأرض» (٢).

ج-حديث عائشة-رضي الله عنها-، وفيه: «المؤمنون تتكافأ دماؤهم، ويسعى بذمتهم أدناهم، لا يقتل مسلم بكافر، ولا ذو عهد في عهده» الحديث (٣).

ووجه الاستدلال منها: أن حديث سمرة -رضي الله عنه- يدل على قتل السيد بعبده، والآيات والأحاديث المذكورة بعده تدل على قتل النفس المسلمة بالنفس المسلمة، وعلى تكافئ دمائهم، فهي بعمومها تشمل قتل السيد بعبده؛ لذلك يقتل السيد بعبده إذا قتله (٤).

الراجح

بعد ذكر قولي أهل العلم في المسألة وما استدلوا به يظهر لي-والله أعلم


(١) سبق تخريجه في المسألة السابقة.
(٢) سبق تخريجه في المسألة السابقة.
(٣) سبق تخريجه في المسألة السابقة.
(٤) انظر: أحكام القرآن للجصاص ١/ ١٦٧؛ المغني ١١/ ٤٧٤؛ نيل الأوطار ٧/ ٢٣؛ الشرح الممتع ٦/ ٤٧.

<<  <  ج: ص:  >  >>