للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ووجه الاستدلال منها: أن تلك الأحاديث تدل على أنه لا يقتل السيد بعبده، وهذه الآية الكريمة تدل على أن حق القصاص للوليّ، وولي العبد هو مولاه، وإذا كان السيد هو الولي لم يثبت له القصاص على نفسه. فيثبت من مجموع هذه الأدلة أن السيد لا يقتل بعبده (١).

دليل القول الثاني

ويستدل للقول الثاني-وهو أن السيد يقتل بعبده- بما يلي:

أولاً: حديث سمرة -رضي الله عنه- الذي سبق في دليل القول بالنسخ، والذي يدل على أن من قتل عبده قتل به.

ثانياً: الآيات العامة التي تدل على قتل من قتل نفساً بغير نفس، ومنها:

أ- قوله تعالى: {يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلَى} (٢).

ب- قوله تعالى: {وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ} (٣).

ثالثاً: الأحاديث التي تدل بعمومها على قتل من قتل نفساً بغير نفس، وعلى تكافئ دماء المسلمين، ومنها:

أ-عن عبد الله بن مسعود -رضي الله عنه- قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: «لا يحل دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا الله، وأني رسول الله، إلا بإحدى ثلاث:


(١) انظر: أحكام القرآن للجصاص ١/ ١٦٧ - ١٦٩؛ السنن الكبرى ٨/ ٦٥ - ٦٧؛ الجامع لأحكام القرآن ٢/ ٢٤٤؛ المغني ١١/ ٤٧٤.
(٢) سورة البقرة، الآية (١٧٨).
(٣) سورة المائدة، الآية (٤٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>