للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

القول الأول: لا يقتل السيد بعبده.

وهو قول جمهور أهل العلم، ومنهم أصحاب المذاهب الأربعة (١).

القول الثاني: يقتل السيد بعبده.

وإليه ذهب بعض أهل العلم، منهم: إبراهيم النخعي، وداود الظاهري (٢).

وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية (٣).

الأدلة

ويستدل للقول الأول-وهو أنه لا يقتل السيد بعبده- بما يلي:

أولاً: ما سبق في دليل القول بالنسخ من حديث عبد الله بن عمرو، وابن عباس، وعلي-رضي الله عنهم-.

ثانياً: قوله تعالى: {وَمَنْ قُتِلَ مَظْلُومًا فَقَدْ جَعَلْنَا لِوَلِيِّهِ سُلْطَانًا فَلَا يُسْرِفْ فِي الْقَتْلِ إِنَّهُ كَانَ مَنْصُورًا} (٤).


(١) انظر: "أحكام القرآن للجصاص ١/ ١٦٧؛ المبسوط ٢٦/ ١٣٤؛ مختصر القدوري ص ١٨٤؛ الاختيار ٥/ ٢٧"؛ المعونة ٣/ ١٣٠٢؛ بداية المجتهد ٤/ ١٦٥٤؛ جامع الأمهات ص ٤٩١"؛ الأم ٦/ ٢٧؛ مختصر المزني ص ٣١٢؛ روضة الطالبين ص ١٥٩٩؛ المنهاج مع شرحه مغني المحتاج ٥/ ٣١٥"؛ المغني ١١/ ٤٧٤؛ الشرح الكبير ٢٥/ ١٠٣، ١٠٥؛ الإنصاف ٢٥/ ١٠٣؛ الإقناع ٤/ ١٠٤.
(٢) انظر: أحكام القرآن للجصاص ١/ ١٦٧؛ بداية المجتهد ٤/ ١٦٥٤؛ المغني ١١/ ٤٧٤.
(٣) ورجحه الشيخ ابن عثيمين. انظر: الاختيارات الفقهية ص ٢٨٩، ٢٩٠؛ الإنصاف ٢٥/ ١٠٣؛ الشرح الممتع ٦/ ٤٨.
(٤) سورة الإسراء، الآية (٣٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>