للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

رابعاً: عن علي -رضي الله عنه- قال: «من السنة أن لا يقتل مؤمن بكافر، ومن السنة أن لا يقتل حر بعبد» (١).

ويستدل منها على النسخ: بأن حديث سمرة -رضي الله عنه- يدل على قتل السيد بعبده، و الأحاديث المذكورة بعده تدل على عدم قتله به، فتكون هذه الأحاديث ناسخة لحديثه؛ لأن قضاء عمر -رضي الله عنه- بموجبها بعد موت النبي -صلى الله عليه وسلم-، وقوله أن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: (لا يقاد مملوك من مالكه) يدل على تأخره على ما يخالفه، ويؤكد ذلك أن الحسن البصري هو الراوي لحديث سمرة -رضي الله عنه- عن سمرة -رضي الله عنه- ثم هو قد خالف ذلك فكان يقول بعدم قتل السيد بعبده (٢).

واعترض عليه: بأن ما ذكر احتمال، والنسخ لا يثبت به.

هذا كان قول من قال بالنسخ، ودليله.

وقد اختلف أهل العلم في قتل السيد بعبده على قولين:


(١) أخرجه الدارقطني في سننه ٣/ ١٣٤، والبيهقي في السنن الكبرى ٨/ ٦٣. قال ابن عبد الهادي في التنقيح ٣/ ٢٥٨: (جابر هو الجعفي، قد تقدم أنه لا يحتج به، والشعبي لم يصرح بالسماع من علي في هذا، فكان منقطعاً، وقال شيخنا: قيل: إنه لم يسمع منه شيئاً). وقال أبو الطيب في التعلق المغني على سنن الدارقطني: (في إسناده جابر الجعفي وهو ضعيف جداً). وقال الشيخ الألباني في إرواء الغليل ٧/ ٢٦٧: (وهذا إسناد ضعيف جداً أفته جابر الجعفي، وقد تفرد به كما قال البيهقي في المعرفة، وهو متروك كما قال الدارقطني).
(٢) انظر: ناسخ الحديث ومنسوخه لابن شاهين ص ٥٣٥ - ٥٣٨؛ مغني المحتاج ٥/ ٣١٥؛ نيل الأوطار ٧/ ٢٣؛ تحفة الأحوذي ٤/ ٧٧٢.

<<  <  ج: ص:  >  >>