للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ويستدل لمن قال بنسخ ما يدل على جواز قتل أولاد المشركين ونسائهم مطلقاً، بما يلي:

أولاً: عن الصعب بن جثامة -رضي الله عنه- قال: سُئل النبي -صلى الله عليه وسلم- عن الذراري من المشركين يبيتون فيُصيبون من نسائهم وذراريِّهم؟ فقال: «هم منهم» (١).

ثانياً: عن بريدة -رضي الله عنه- قال: كان رسول الله -صلى الله عليه وسلم- إذا أمَّر أميراً على جيش أو سرِيَّة، أوصاه في خاصته بتقوى الله ومن معه من المسلمين خيراً، ثم قال: «اغزوا باسم الله. قاتلوا من كفر بالله، اغزوا ولا تغلوا، ولا تغدروا، ولا تمثلوا، ولا تقتلوا وليداً. وإذا لقيت عدوك من المشركين فادعهم إلى ثلاث خصال (أو خلال) فأيتهنّ ما أجابوك فاقبل منهم، وكُفّ عنهم» الحديث (٢).

ثالثاً: عن ابن عمر-رضي الله عنهما-قال: وُجدت امرأة مقتولة في بعض مغازي رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: (فنهى رسول الله -صلى الله عليه وسلم- عن قتل النساء والصبيان) (٣).


(١) سبق تخريجه في ص ١٢١٧.
(٢) سبق تخريجه في ص ١١٨٥.
(٣) أخرجه البخاري في صحيحه ص ٦١١، كتاب الجهاد والسير، باب قتل النساء في الحرب، ح (٣٠١٥)، ومسلم في صحيحه ٦/ ٣٢٤، كتاب الجهاد والسير، باب تحريم قتل النساء والصبيان في الحرب، ح (١٧٤٤) (٢٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>