للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

منسوخاً بالأحاديث التي تدل على جواز القتال قبل الدعوة؛ لأنها متأخرة عنها، كما سبق بيانه (١).

ب- إن هذه الأحاديث فيها الأمر بالدعوة قبل القتال، فلعله في حق من لم تبلغه الدعوة، فإن كانت في حق من بلغته الدعوة فيكون للاستحباب، بدليل الأحاديث التي تدل على جواز القتال قبل الدعوة، كما سبق بيانه (٢).

الراجح

بعد عرض قولي أهل العلم في المسألة وما استدلوا به، يظهر لي- والله أعلم بالصواب- ما يلي:

أولاً: إن الراجح هو القول الأول؛ لأن هذا القول يمكن به الجمع بين هذه الأحاديث المختلفة، وإذا أمكن الجمع بين الأحاديث المختلفة فهو متعين (٣).

ثانياً: إن الأحاديث التي جاء فيها الأمر بالدعوة قبل القتال إن حملت على العموم- أي

سواء من بلغته الدعوة ومن لم تبلغه-، وأريد بالأمر الوارد فيها الوجوب، فتكون ذلك منسوخاً؛ لتأخر الأحاديث التي تدل على جواز قتال المشركين الذين بلغتهم الدعوة قبل القتال، كما سبق بيانه.

والله أعلم.


(١) انظر: الاعتبار ص ٤٨٩ - ٤٩١.
(٢) انظر: المغني ١٣/ ٢٩، ٣٠.
(٣) انظر: التمهيد ١٠/ ١٩٥.

<<  <  ج: ص:  >  >>