للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

يخلع» (١).

ويستدل منها على النسخ: بأن هذه الأحاديث تدل على توقيت المسح على الخفين، ثم حديث عوف بن مالك -رضي الله عنه- صريح في أن الأمر بالمسح والتوقيت فيه كان في غزوة تبوك.

وحديث أبي بردة -رضي الله عنه- يدل على ثبوت التوقيت في المسح على الخفين في آخر غزوة غزاها الصحابة مع النبي -صلى الله عليه وسلم-.

فيثبت من مجموع الحديثين أنه لو صحت الأحاديث الدالة على عدم توقيت مسح الخفين

فإنها تكون منسوخة بالأحاديث الدالة على التوقيت؛ لأن بعضها مصرحة على تأخرها؛ لذلك قال الإمام أحمد عن حديث عوف بن مالك -رضي الله عنه-: (هذا من أجود حديث في المسح على الخفين؛ لأنه في غزوة تبوك، آخر غزاة غزاها النبي -صلى الله عليه وسلم-، وهو آخر فعله) (٢).

هذا كان قول من قال بالنسخ، ودليله.

وقد اختلف أهل العلم في توقيت المسح على الخفين على قولين:

القول الأول: إن المسح على الخفين موقت للمسافر ثلاثة أيام ولياليهن، وللمقيم يوم وليلة.


(١) قال الهيثمي في مجمع الزوائد ١/ ٢٦٤: (رواه الطبراني في الكبير، وفيه عمر بن رديح، ضعفه أبو حاتم، وقال ابن معين: صالح الحديث).
(٢) انظر: المغني ١/ ٣٦٦؛ التنقيح ١/ ١٨٧.

<<  <  ج: ص:  >  >>