للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

عمر وعلي في الجماعة أحب إليّ من رأي عليّ وحده (١).

ففي هذا الأثر أن الصحابة-رضي الله عنهم- أجمعوا على عدم جواز بيع أمهات الأولاد، في عهد عمر بن الخطاب -رضي الله عنه-، وهذا الإجماع وإن لم يكن من الإجماع المقطوع به؛ حيث خالفه البعض بعد ذلك، إلا أنه حجة، ورأي الموافق في زمن الاتفاق خير من رأيه في الخلاف بعده، فيكون الاتفاق حجة على المخالف له منهم كما هو حجة على غيره (٢).

دليل القول الثاني

ويستدل للقول الثاني-وهو جواز بيع أمهات الأولاد-بحديث جابر، وأبي سعيد الخدري-رضي الله عنهما-وقد سبق ذكرهما في دليل القول بالنسخ؛ فإنهما يدلان على جواز بيع أمهات الأولاد (٣).

ويعترض عليه: بأن ما يدل على الجواز يحتمل أنه كان قبل النهي عن بيعهن، ثم جاء النهي عن بيعهن، كما يدل على ذلك بعض الروايات، وإجماع الصحابة-رضي الله عنهم- على عدم جواز بيعهن في عهد عمر


(١) قال ابن حزم في المحلى ٨/ ٢١٢: فروينا من طريق سعيد بن منصور، نا أبو عوانة، عن المغيرة، عن الشعبي، عن عبيدة السلماني قال-فذكره-). وذكر ابن حجر في التلخيص الحبير ٤/ ٣١٩، نحوه من طريق ابن أبي شيبة.
(٢) انظر: السنن الكبرى للبيهقي ١٠/ ٥٨٣؛ المغني ١٤/ ٥٨٧، ٥٨٨؛ المجموع ٩/ ١٧٦؛ الإنصاف ١٩/ ٤٣٥.
(٣) انظر: السنن الكبرى للبيهقي ١٠/ ٥٨٢؛ الاستذكار ٦/ ٣٣٧؛ المغني ١٤/ ٥٨٦.

<<  <  ج: ص:  >  >>