للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

١١٤٥ - حَدَّثَنَا ‌مَحْمُودُ بْنُ غَيْلَانَ، قَالَ: حَدَّثَنَا ‌زَيْدُ بْنُ الْحُبَابِ، قَالَ: حَدَّثَنَا ‌سُفْيَانُ ، عَنْ ‌مَنْصُورٍ ، عَنْ ‌إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ ‌عَلْقَمَةَ ، عَنِ ‌ابْنِ مَسْعُودٍ «أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً وَلَمْ يَفْرِضْ لَهَا صَدَاقًا وَلَمْ يَدْخُلْ بِهَا حَتَّى مَاتَ، فَقَالَ ابْنُ مَسْعُودٍ:» لَهَا مِثْلُ صَدَاقِ نِسَائِهَا، لَا وَكْسَ وَلَا

⦗٤٣٧⦘

شَطَطَ، وَعَلَيْهَا الْعِدَّةُ، وَلَهَا الْمِيرَاثُ. فَقَامَ ‌مَعْقِلُ بْنُ سِنَانٍ الْأَشْجَعِيُّ فَقَالَ: قَضَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي بَرْوَعَ بِنْتِ وَاشِقٍ امْرَأَةٍ مِنَّا مِثْلَ الَّذِي قَضَيْتَ - فَفَرِحَ بِهَا ابْنُ مَسْعُودٍ.

وَفِي الْبَابِ عَنِ الْجَرَّاحِ.

<<  <  ج: ص:  >  >>