للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

١٤١٥ - حَدَّثَنَا ‌قُتَيْبَةُ ‌وَأَبُو عَمَّارٍ وَغَيْرُ وَاحِدٍ، قَالُوا: حَدَّثَنَا ‌سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ ، عَنِ ‌الزُّهْرِيِّ ، عَنْ ‌سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ ، «أَنَّ» ‌عُمَرَ كَانَ يَقُولُ الدِّيَةُ عَلَى الْعَاقِلَةِ وَلَا تَرِثُ الْمَرْأَةُ مِنْ دِيَةِ زَوْجِهَا شَيْئًا حَتَّى أَخْبَرَهُ ‌الضَّحَّاكُ بْنُ سُفْيَانَ الْكِلَابِيُّ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَتَبَ إِلَيْهِ أَنْ وَرِّثِ امْرَأَةَ أَشْيَمَ الضِّبَابِيِّ مِنْ دِيَةِ زَوْجِهَا

⦗٨٤⦘

هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ.

وَالْعَمَلُ عَلَى هَذَا عِنْدَ أَهْلِ الْعِلْمِ.

<<  <  ج: ص:  >  >>