للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

وإذا راجعنا حاشية ابن عابدين نجد أن الحنفية اشترطوا لصحة عقد الزواج بالكتابة الشروط التالية:

١ ـ أن لا يكون العاقد حاضراً بل غائباً.

٢ ـ أن يُشهد العاقد شاهدين على ما في الكتاب عند إرساله.

٣ ـ أن يصرح المرسل إليه بالقبول لفظاً لا كناية, فلو كتب رجل إلى امرأة تزوجتك فكتبت قبلت, لم ينعقد إذ إن الكتابة من الطرفين بلا قول لا تكفي ولو في الغيبة.

٤ ـ أن يُشهد الغائب حين يأتيه الخطاب شاهدين, ويعرفهم بواقع الحال ويصرح أمامهم بالقبول, والمرأة حين يأتيها الخطاب تدعو شاهدين, ثم تقرأ عليهما الكتاب وتخبرهم بمضمونه وتصرح بقبولها النكاح (١).

ومما أستدل به أصحاب القول الثاني أن الكتاب من البعيد بمثابة الخطاب من القريب,

قال بن عابدين: "ينعقد النكاح بالكتاب كما ينعقد بالخطاب" (٢).

ثانياً: العقد عن طريق المهاتفة.

العقد بالمهاتفة عن طريق الأجهزة السلكية واللاسلكية صورة جديدة , ولم يكن لها وجود في العصور السابقة وسيتحدث الباحث عنها على النحو التالي:

أولاً: صور ة عقد النكاح عن طريق المهاتفة.

وصورة العقد بالمهاتفة:

أن يكون العاقدان في مكانين يسمع كل منهما كلام الآخر , شاهده أو لم يشاهده وذلك عبر وسائل إلكترونية تنقلها تقنيات سلكية ولا سلكية تمكن أطراف العقد من سماع بعضهم البعض عن طريق وسائل الاتصالات الحديثة التي تجعل المتباعدين مكاناً حاضرين زماناً يتخاطبان وهما بعيد ان كأنهما حاضران.


(١) ـ حاشية رد المختار: ابن عابدين, ٣/ ١٢.
(٢) ـ حاشية رد المحتار: ابن عابدين, ٣/ ١٣.

<<  <   >  >>