للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

٥ ـ الدكتور نصر فريد واصل مفتي مصر قال في موجز إجابته لسؤال عن حكم الزواج عن طريقة الإنترنت: "إن عقد الزواج عن طريق الإنترنت أمر يحتاج إلى توثيق له من المأذون الشرعي ليكون متأكداً من رضا الزوجين معاً بالشهود وحضور الولي الشرعي ويتحقق المأذون من وجودهم جميعاً ليوثق عقد الزواج، أما أن يتم التراسل بينهم عن طريق الإنترنت دون أن يلتقيا في مكان واحد وبدون وجود شهود فإن هذا الزواج عبر التراسل لا يجوز لأنه لا يستوفي أركانه وشروطه الشرعية ....... " (١).

٦ ـ الدكتور عبد الله بن عبد الرحمن الجبرين (٢).

٧ ـ الدكتور عبد الله بن إبراهيم بن عبد الله الناصر (٣).

٨ ـ ربحي الجديلي (٤).

القول الثالث: الجواز عند أمن التلاعب.

وهذا ما أفتى به الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز رحمه الله مفتي المملكة العربية السعودية سابقاً حيث قال في سؤال قدم له مفاده: أريد أن أعقد على فتاة وأبوها في بلد آخر ولا أستطيع الآن

أن أسافر إليه لنجتمع جميعا لإجراء العقد وذلك لظروف مالية أو غيرها وأنا في بلاد الغربة فهل يجوز أن أتّصل بأبيها ويقول لي: زوجتك ابنتي فلانة. وأقول: قبلت، والفتاة راضية، وهناك شاهدان مسلمان يسمعان كلامي وكلامه بمكبر الصوت عبر الهاتف؟ وهل يعتبر هذا عقد نكاح شرعي؟

" فأجاب بأنّ ما ذُكر إذا كان صحيحا (ولم يكن فيه تلاعب) فإنه يحصل به المقصود من شروط عقد النّكاح الشّرعي ويصحّ العقد " (٥).

[ثالثاً: الإشهاد على العقد بالمهاتفة ومدى صحته.]

الإشهاد على عقد النكاح بالمهاتفة مبني على مسألة: حكم شهادة الأعمى على ما سمعه من الاصوات.

وقد اختلف أهل العلم في هذه المسألة على قولين (٦): ... القول الأول: أن شهادة الأعمى على ما سمعه من الأصوات غير مقبولة، وهذا مذهب الحنفية والشافعية.

قال الكاساني: : لا تقبل شهادة الأعمى في سائر المواضع؛ لأنه لا يميز بين المشهود له والمشهود عليه ولأنه ليس من أهل الشهادة " (٧).


(١) ـ ٦/ ٢/٢٠٠١ Islamoline.Net.
(٢) ـ ملتقى أهل الحديث، ١٦/ ٤/١٤٢٦ هـ.
(٣) ـ العقود الإلكترونية، دراسة فقهية مقارنة: عبدالله بن إبراهيم بن عبدالله الناصر، ص ـ ١٨_١٩.
(٤) ـ حكم إجراء العقود بوسائل الاتصالات الحديثة: ربحي الجد يلي، صـ ٢٧_٢٩.
(٥) ـ فتاوى ابن باز، فتوى رقم (٢٢٠١).
(٦) ـ عقد الزواج عبر الإنترنت: عبدالإله بن مزروع المزروع بتصرف، ص ٧.
(٧) ـ بدائع الصنائع: الكاساني، ٣/ ٢٤٣.

<<  <   >  >>