للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وأخرجه البيهقي ٨/ ٩٤ - من طريق عطاء، عن علي، وإسناده منقطع، صرح بذلك البيهقي نفسه في السنن الكبرى.

وقال الألباني في الإرواء ٧/ ٣١٥: عن على، يرويه قتادة أيضا، عن خلاس عنه: فى الرجل الأعور إذا أصيبت عينه الصحيحة، قال: إن شاء أن يفقأ عين مكان عين، ويأخذ النصف، وإن شاء أخذ الدية كاملة. اهـ.

أخرجه ابن أبى شيبة (١١/ ١٢/ ١) قال: أخبرنا أبو أسامة، عن سعيد، عن قتادة به.

وبهذا الإسناد، عن قتادة، عن لاحق أنه سأل ابن عمر أو سأله رجل، عن الأعور تفقأ عينه الصحيحة، فقال ابن صفوان ـ وهو عند ابن عمر: قضى فيها عمر بالدية كاملة، فقال: إنما أسألك يا ابن عمر! فقال: تسألنى؟! هذا يحدثك أن عمر قضى فيها بالدية كاملة.

قلت: رجاله ثقات.

أما الأثر المروي عن ابن عمر: فأخرجه ابن أبي شيبة في المصنف ٩/ ١٩٧ - من طريق الزهري، عن سالم، عن ابن عمر، بنحوه.

قلت: رجاله ثقات، وظاهر إسناده الصحة.

وروى ابن أبي شيبة (٢٧٥٦٦)، قال: حدثنا عبد الأعلى، عن معمر، عن الزهري، عن سالم، عن ابن عمر، قال: إذا فقئت عين الأعور ففيها دية كاملة.

قلت: رجاله ثقات، وظاهر إسناده الصحة.

قال الألباني في الإرواء ٧/ ٣١٥: وهذا إسناد صحيح أيضا .. اهـ.

وروى ابن أبي شيبة (٢٧٥٦٧)، قال: حدثنا أبو أسامة، عن سعيد، عن قتادة، عن لاحق بن حميد؛ أنه سأل ابن عمر، أو سأله رجل، عن الأعور تفقأ

<<  <  ج: ص:  >  >>