للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

[كتاب: الوقف]

(٧٨٧) أن القريب الذمي موضع القربة بدليل جواز الصدقة عليه، ووقفت صفية -رضي الله عنها- على أخر لها يهودي فيصح الوقف على كافر معين.

لم أجده بلفظ: الوقف، وأخرجه سعيد بن منصور في السنن ١/ ١١٠ الوصايا- باب وصية الصبي- ٤٣٧، والبيهقي ٦/ ٢٨١ الوصايا- باب الوصية للكفار. وابن عبد البر ١٤/ ٢٦٤ من طريق سفيان، عن أيوب، عن عكرمة أن صفية زوج النبي -صلى الله عليه وسلم- قالت لأخ لها يهودى: أسلم ترثنى فسمع بذلك قومه فقالوا: تبيع دينك بالدنيا فأبى أن يسلم فأوصت له بالثلث.

قلت: رجاله ثقات، ورواه ابن أبي شيبة في المصنف ١١/ ١٦١، كتاب الوصايا، في الوصية لليهودي والنصراني من رآها جائزة، برقم (١٠٨١١) من طريق عبد الوهاب الثقفي، عن يحيى بن سعيد.

قلت: عبد الوهاب بن عبد الرحيم بن عبد الوهاب الأشجعي أبو عبد الله الدمشقي الجوبري بجيم وموحدة وزن الجعفري صدوق.

قال ابن الملقن في البدر المنير ٧/ ٢٨٦: وهذا الأثر رواه بنحوه البيهقي بإسناد جيد من حديث سفيان عن أيوب عن عكرمة: «أن صفية قالت لأخ لها يهودي: أسلم ترثني. فسمع بذلك قومه فقالوا: أتبيع دينك بالدنى؟ فأبى أن يسلم، فأوصت له بالثلث». ثم روى من حديث ابن وهب، أخبرني ابن لهيعة، عن بكير بن عبد الله أن أم علقمة مولاة عائشة حدثته «أن صفية أوصت لابن أخ لها يهودي، وأوصت لعائشة بألف دينار، وجعلت وصيتها إلى ابن

<<  <  ج: ص:  >  >>