للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[باب التأويل في الحلف بالطلاق أو غيره]

(٩١٤) قوله عليه السلام يمينك على ما يصدقك به صاحبك. رواه مسلم وغيره.

رواه مسلم ٣/ ١٢٧٤، وأبو داود (٣٢٥٥)، والترمذي (١٣٥٤)، والدرامي ٢/ ١٨٧، وأحمد ٢/ ٢٢٨، والحاكم ٤/ ٣٣٦، والدار قطني ٤/ ١٥٧، والبيهقي ١٠/ ٦٥، كلهم من طريق هشيم بن بشير، عن عبدالله بن أبي صالح، عن أبيه، عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: يمينك على ما يصدقك صاحبك.

وفي رواية لمسلم اليمين على نية المستحلف.

ووقع في بعض طرق الحديث: عباد أبي صالح، بدل: عبدالله ابن أبي صالح، لكن قال أبو داود في السنن ٢/ ٢٤٤: هما واحد: عباد بن أبي صالح وعبد الله بن أبي صالح. اهـ.

وقال الترمذي في العلل الكبير ٢/ ٥٥: سألت محمدا، عن هذا الحديث. فقال: هو حديث هشيم لا أعرف أحدا رواه غيره. اهـ.

* * *

<<  <  ج: ص:  >  >>