للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[باب الوصية بالأنصباء والأجزاء]

(٨٠٩) قول علي وابن مسعود؛ لأن السهم في كلام العرب السدس، قاله إياس بن معاوية.

قول علي بن أبي طالب لم أجده مسندا، وذكره المصنف في شرح منتهى الإرادات ٢/ ٥٦٧، وابن قدامة في المغني، ٨/ ٤٢٣.

أما أثر ابن مسعود فأخرجه ابن أبي شيبة ١١/ ١٧١، الوصايا- باب في الرجل يوصى للرجل بسهم من ماله- (١٠٨٥٠)، من طريق هزيل بن شرحبيل الأودي: أن رجلا جعل لرجل سهما من ماله ولم يسم، فقال عبد الله: له السدس.

رواه البزار في مسنده (٢٠٤٧)، قال: حدثنا إسماعيل بن مسعود قال نا أبو بكر الحنفي قال نا محمد بن عبيدالله، عن أبي قيس، عن الهزيل، عن عبدالله أن رجلا أوصى لرجل بسهم من ماله فجعل له النبي السدس.

ورواه الطبراني في الأوسط (٨٣٣٨) قال: حدثنا موسى بن زكريا نا سهيل بن إبراهيم الجارودي ثنا أبو بكر الحنفي نا محمد بن عبيد الله العرزمي عن أبي قيس عن هذيل بن شرحبيل عن عبد الله بن مسعود أن رجلا جعل لرجل على عهد رسول الله -صلى الله عليه وسلم- سهما من ماله فمات الرجل ولم يدر ما هو فرفع ذلك لرسول الله -صلى الله عليه وسلم- فجعل له السدس من ماله.

قال البزار: وهذا الحديث لا نعلم يروى كلامه، عن النبي إلا من هذا الوجه بهذا الإسناد وأبو قيس فليس بالقوي وقد روى عنه شعبة والثوري

<<  <  ج: ص:  >  >>