للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

[كتاب الشهادات]

(١٠٣١) قال ابن عباس وغيره: المراد به التحمل للشهادة، وإثباتها عند الحاكم.

أخرجه ابن جرير الطبري في تفسير ٣/ ١٢٧، والبيهقي ١٠/ ١٦٠ - الشهادات- باب ولا يضار كاتب ولا شهيد- من طريق أبي صالح عبدالله بن صالح، عن معاوية، عن علي بن أبي طلحة، عن ابن عباس، فى قوله: {وَلَا يَأْبَ الشُّهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُوا} يقول من احتيج إليه من المسلمين قد شهد على شهادة أو كانت عنده شهادة فلا يحل له أن يأبى إذا ما دعى ثم قال بعد هذا {وَلَا يَأْبَ الشُّهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُوا}، والإضرار أن يقول الرجل للرجل وهو عنه غنى إن الله قد أمرك أن لا تأبى إذا ما دعيت فيضاره بذلك وهو مكفى بغيره فنهاه الله عز وجل وقال: {وَإِنْ تَفْعَلُوا فَإِنَّهُ فُسُوقٌ بِكُمْ} يعنى بالفسوق المعصية.

قلت: إسناده ضعيف، لأن فيه عبد الله بن صالح بن محمد بن مسلم الجهني أبو صالح المصري كاتب الليث، قال الحافظ ابن حجر في التقريب (٤٣٣٥): صدوق كثير الغلط ثبت في كتابه وكانت فيه غفلة من العاشرة مات سنة اثنتين وعشرين وله خمس وثمانون سنة خت د ت ق. أهـ.

و علي بن أبي طلحة سالم مولى بني العباس سكن حمص أرسل عن بن عباس ولم يره من السادسة صدوق قد يخطئ مات سنة ثلاث وأربعين م د س ق كما قال الحافظ ابن حجر في التقريب (٤٧٢٢).

والإسناد منقطع بين علي بن أبي طلحة وابن عباس فإن ابن أبي طلحة لم يسمع من ابن عباس، ولم يره.

وعزاه السيوطي في الدر المنثور ١/ ٣٧٢ لابن أبي حاتم.

<<  <  ج: ص:  >  >>