للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[باب: الخيار وقبض المبيع والإقالة]

(٦٨٨) حديث ابن عمر يرفعه: إذا تبايع الرجلان فكل واحد منهما بالخيار ما لم يتفرقا وكانا جميعا أو يخير أحدهما الآخر، فإن خير أحدهما الآخر فتبايعا على ذلك فقد وجب البيع. متفق عليه.

أخرجه مالك الموطأ (١٩٥٨)، والبخاري (٢١٠٧)، ومسلم ٥/ ٩ (٣٨٤٨)، وأبو داود (٣٤٥٤)، وفي (٣٤٥٥)، وابن ماجه (٢١٨١)، والترمذي (١٢٤٥)، والنسائي ٧/ ٢٤٨، وفي الكبرى (٦٠١٤)، وأحمد ١/ ٥٦ (٣٩٣)، وفي ٢/ ٤ (٤٤٨٤)، وفي ٢/ ٥٤ (٥١٥٨) كلهم من طريق نافع، عن ابن عمر أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال: البيعان كل واحد منهما بالخيار على صاحبه ما لم يتفرقا إلا بيع الخيار.

وأخرجه البخاري (٢١١٣)، ومسلم ٥/ ١٠ (٣٨٥٢)، والنسائي ٧/ ٢٥، وفي الكبرى (٦٠٢٣)، وأحمد ٢/ ٩ (٤٥٦٦)، وفي ٢/ ٥١ (٥١٣٠)، وفي ٢/ ١٣٥ (٦١٩٣) كلهم من طريق عبدالله بن دينار، أنه سمع ابن عمر يقول قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: كل بيعين لا بيع بينهما حتى يتفرقا إلا بيع الخيار. - وفي رواية: البائعان بالخيار ما لم يفترقا أو يكون بيعهما، عن خيار فإذا كان، عن خيار فقد وجب.

وروى أبو داود (٣٤٥٦)، والنسائي ٧/ ٢٥١ - ٢٥٢ والترمذي (١٢٤٧)، وأحمد ٢/ ١٨٣ وابن الجارود في المنتقى (٦٢٠)، والدارقطني ٣/ ٥٠ والبيهقي ٥/ ٢٧١ كلهم من طريق عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده؛ أن

<<  <  ج: ص:  >  >>