للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[باب: ما يفسد الصوم ويوجب الكفارة]

(٤٧٨) قوله -صلى الله عليه وسلم-: من استقاء عمدا فليقض حسنه الترمذي.

رواه أبو داود- الصيام- باب الصائم يستقيء عامدا (٢٣٨٠) والنسائي في الكبير ٢/ ٢١٥، وابن ماجه ٥٣٦ - الصيام- باب ما جاء في الصائم يقيء- (١٦٧٦)، والترمذي- الصوم- باب ما جاء فيمن استقاء عمدا (٧٢٠)، وأحمد ٢/ ٤٩٨، والدارقطني ٢/ ١٨٤ والبيهقي ٤/ ٢١٩ والحاكم ١/ ٥٨٩ والدارمي ٢/ ١٤، والبغوي في شرح السنة ٦/ ٢٩٣، وابن خزيمة ٣/ ٢٢٦، والبخاري في التاريخ الكبير ١/ ٩١ كلهم من طريق عيسى بن يونس، عن هشام بن حسان، عن محمد ابن سيرين، عن أبي هريرة مرفوعا بلفظ: من ذرعة قيء وهو صائم فليس عليه قضاء وإن استقاء فليقض. هذا لفظ أبي داود وعند ابن ماجه بلفظ: الباب.

وعند الترمذي بلفظ: من ذرعه القيء فليس عليه قضاء ومن استقاء عمدا فليقض.

وتابع عيسى بن يونس حفص بن غياث عند ابن ماجه (١٦٧٦)، والحاكم ١/ ٥٨٩ والبيهقي ٤/ ٢١٩، عن هشام به.

قلت: رجاله ثقات. وظاهر إسناده الصحة لكن أعله الأئمة.

لهذا قال الدارقطني ٢/ ١٨٤: رواته ثقات كلهم. اهـ.

وقال الحاكم ١/ ٥٩١: صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه. هـ. ووافقه الذهبي. وأقرهما الألباني كما في الإرواء ٤/ ٥١٠

<<  <  ج: ص:  >  >>