(٩٩٤) حديث جابر أن النبي -صلى الله عليه وسلم- نهى يوم خبير، عن لحوم الحمر الأهلية وأذن في لحوم الخيل. متفق عليه.
أخرجه البخاري (٤٢١٩ و ٥٥٢٤)، ومسلم ٦/ ٦٥ (٥٠٦٢)، وأبو داود (٣٧٨٨)، والنسائي ٧/ ٢٠١، وفي الكبرى (٦٦٠٧)، وأحمد ٣/ ٣٦١ (١٤٩٥١)، وفي ٣/ ٣٨٥ (١٥٢٠٢)، والدارمي (١٩٩٣) كلهم من طريق حماد بن زيد، عن عمرو بن دينار، عن محمد بن علي، عن جابر بن عبد الله، قال: نهى رسول الله -صلى الله عليه وسلم-، يوم خيبر، عن لحوم الحمر، ورخص في الخيل.
وأخرجه مسلم ٦/ ٦٦ (٥٠٦٣)، وابن ماجه (٣١٩١) والنسائي ٧/ ٢٠٥، وفي الكبرى (٤٨٣٦) وأحمد ٣/ ٣٢٢ (١٤٥٠٤) كلهم من طريق ابن جريج، أخبرني أبو الزبير، أنه سمع جابر بن عبدالله يقول: أكلنا زمن خيبر الخيل، وحمر الوحش، ونهى رسول الله -صلى الله عليه وسلم-، عن الحمار الأهلي.
وأخرجه الترمذي (١٧٩٣)، والنسائي ٧/ ٢٠١، وفي الكبرى (٦٦٠٨)، والحميدي (١٢٥٤)، كلهم من طريق سفيان بن عيينة، عن عمرو بن دينار، عن جابر، قال: أطعمنا رسول الله -صلى الله عليه وسلم- لحوم الخيل، ونهانا، عن لحوم الحمر الأهلية.
قال الترمذي عقب إخراجه له في سننه: وفي الباب، عن أسماء بنت أبي بكر قال أبو عيسى وهذا حديث حسن صحيح وهكذا روى غير واحد، عن عمرو بن دينار، عن جابر ورواه حماد بن زيد، عن عمرو بن دينار، عن