(٧٤٤) أنه -صلى الله عليه وسلم- وكل عروة ابن الجعد في الشراء.
رواه أبو داود (٣٣٨٥)، والترمذي (١٢٥٨)، وابن ماجه (٢٤٠٢)، وأحمد ٤/ ٣٧٦، والدارقطني ٣/ ١٠ كلهم من طريق سعيد بن زيد ثنا الزبير بن الخريت ثنا أبو لبيد، عن عروة بن أبي الجعد البارقي؛ أن النبي -صلى الله عليه وسلم- أعطاه دينارا يشتري به أضحية أو شاة، فاشترى شاتين، فباع إحداهما بدينار، فأتاه بشاة ودينار، فدعا له البركة في بيعه، فكان لو اشترى ترابا لربح فيه.
وقد أخرجه البخاري ضمن حديث؛ ولم يسق لفظه.
قلت: سعيد بن زيد بن درهم الأزدي الجهضمي أخو حماد بن زيد. اختلف فيه. قال عبدالله بن أحمد، عن أبيه: ليس به بأس وكان يحيى بن سعيد لا يستمرئه. اهـ. وقال ابن المديني: سمعت يحيى بن سعيد يضعفه جدا في الحديث. اهـ. وقال الآجري؛ عن أبي داود: كان يحيى بن سعيد يقول: ليس بشيء. وكان عبدالرحمن يحدث عنه. اهـ.
وقال البخاري: حدثنا مسلم- هو ابن إبراهيم- ثنا سعيد بن زيد أبو الحسن، صدوق حافظ. اهـ.
وقال الدوري، عن ابن معين: ثقة. اهـ. وقال أبو حاتم، والنسائي. ليس بالقوي. اهـ. وقال أبو زرعة: سمعت سليمان بن حرب يقول: حدثنا سعيد بن زيد وكان ثقة. اهـ. ووثقه أيضا العجلي.
ورواه الترمذي (١٢٥٨) قال: حدثنا أحمد بن سعيد الدارمي، حدثنا