(٥٩٠) روى مسلم، عن عثمان مرفوعا: لا ينكح المحرم ولا ينكح.
رواه مسلم- الحج- ٢/ ١٠٣٠ وأبو داود- المناسك- باب المحرم يتزوج- (١٨٤١)، والترمذي- الحج- باب ما جاء في كراهية تزويج المحرم- (٨٤٠)، والنسائي- مناسك الحج- (٢٨٤٢ - ٢٨٤٤)، ٦/ ٨٨ - ٨٩ - النكاح- باب النهي، عن نكاح المحرم- ٥/ ١٩٢، وابن ماجه- النكاح- باب المحرم يتزوج- (١٩٦٦)، وأحمد ١/ ٦٩، وابن خزيمة ٤/ ١٨٣، والدارقطني ٣/ ٢٦٠، والبغوى في شرح السنة ٧/ ٢٥٠، والبيهقي ٥/ ٦٥ كلهم من طريق بنيبة بن وهب، عن أبان بن عثمان، عن عثمان بن عفان أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال: لا ينكح المحرم ولا ينكح ولا يخطب.
وعند مسلم وغيره فيه قصه أن عمر بن عبيد أراد أن يزوج طلحة بن عمر بنت شيبة ابن جبير فأرسل إلى أبان بن عثمان يحضر ذلك وهو أمير الحج. فقال أبان سمعت عثمان بن عفان يقول قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم- … فذكره.
وفي رواية لأبي داود ولا يخطب وزاد ابن حبان ولا يخطب عليه.
وروى أبو داود (٢٠٢٥) قال: حدثنا مسدد وأبو معمر، قالا: ثنا عبد الوارث، عن حبيب، حدثني عمرو بن شعيب، عن سعيد المقبري، عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: لا ينكح الزاني المجلود إلا مثله.
قال أبو داود: وقال أبو معمر: حدثنا المعلم، عن عمرو ابن شعيب. اهـ.