للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[فصل في العيوب في النكاح]

(٨٦٠) روي عن عمر وعثمان وابن مسعود والمغيرة بن شعبة، لأنه إذا مضت الفصول الأربعة ولم يزل علم أنه خلقه، فإن وطئ فيها أي السنة وإلا فلها الفسخ، ولا يحتسب عليه منها ما اعتزلته فقط.

أخرج الآثار في تأجيل العنين سنة، عبد الرزاق ٦/ ٢٥٣ - ٢٥٤، (١٠٧٢٠) عن معمر، عن الزهري، عن ابن المسيب قال قضى عمر بن الخطاب في الذي لا يستطيع النساء أن يؤجل سنة قال معمر وبلغني أنه يؤجل سنة من يوم ترفع أمرها.

قلت: رجاله ثقات، وسعيد بن المسيب قيل أدرك سنتين من خلافة عمر ابن الخطاب.

ورواه الدارقطني ٣/ ٣٠٥ (٢٢١) قال: نا أبو طلحة أحمد بن محمد بن عبد الكريم الفزاري نا بندار نا عبدالرحمن نا سفيان، عن معمر، عن الزهري، عن سعيد بن المسيب، عن عمر قال: يؤجل العنين سنة

قلت: أحمد بن محمد بن عبد الكريم بن يزيد بن سعيد أبو طلحة الفزاري ذكر حمزة بن يوسف السهمي قال سألت الدارقطني، عن أبي طلحة أحمد بن محمد بن عبد الكريم البصري الوساوسي ببغداد قال تكلموا فيه كما في تاريخ بغداد ٥/ ٥٨، وتاريخ دمشق ٥/ ٤٠١.

ورواه عبد الرزاق ٦/ ٢٥٣ - ٢٥٤، (١٠٧٢١) عن يحيى بن سعيد، عن ابن المسيب أن عمر جعل للعنين أجل سنة وأعطاها صداقها وافيا.

<<  <  ج: ص:  >  >>