(٤٤٩) قول ابن عمر: فرض رسول الله -صلى الله عليه وسلم- زكاة صاعا من بر أو صاعا من شعير على العبد والحر والذكر والأنثى والصغير والكبير من المسلمين، وأمر بها أن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة متفق عليه، ولفظه للبخاري.
رواه البخاري (١٥٠٣)، ومسلم ٢/ ٦٧٧، وأبو داود (١٦١١ - ١٦١٢)، والنسائي ٥/ ٤٨، والترمذي (٦٧٦)، وابن ماجه (١٨٢٥ - ١٨٢٦)، والدارمي ١/ ٣٢٩، وابن خزيمة ٤/ ٨٠، والدارقطني ٢/ ١٣٩ والبيهقي ٤/ ١٦٤ والبغوي في شرح السنة ٦/ ٧. كلهم من طرق عن نافع، عن ابن عمر -رضي الله عنهما- قال: فرض رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: زكاة الفطر صاعا من تمر أو صاعا من شعير على العبد والحر والذكر والأنثى والصغير والكبير من المسلمين، وأمر بها أن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة. والسياق لمالك.
قال الترمذي ٣/ ٣٦: حديث ابن عمر حديث حسن صحيح. وروى مالك، عن نافع، عن ابن عمر، عن النبي -صلى الله عليه وسلم- نحو حديث أيوب. وزاد فيه من المسلمين ورواه غير واحد، عن نافع ولم يذكر فيه من المسلمين. اهـ.
وقال ابن رجب في شرح علل الترمذي ٢/ ٦٣٠: زاد مالك في هذا الحديث من المسلمين وروى أيوب السختياني وعبيد الله بن عمر وغير واحد من الأئمة هذا الحديث، عن نافع، عن ابن عمر ولم يذكر فيه من المسلمين وقد روى بعضهم، عن نافع مثل رواية مالك ممن لا يعتمد على حفظه اهـ.
وقال الزيلعي في نصب الراية ٢/ ٤١٤ - ٤١٥: وقد اشتهرت هذه اللفظة-