للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[باب: حكم إيقاع الطلاق]

(٩١٠) إن قال: أنت طالق إلى شهر مثلا طلقت عند انقضائه روي عن

ابن عباس وأبي ذر فيكون توقيتا لإيقاعه.

لم أقف على بعض الآثار المذكورة، ولكن روى ابن أبي شيبة ٥/ ٣٢ - الطلاق- باب من قال: لا يطلق حتى يحل الأجل (١٨١٩٥)، قال: حدثنا يزيد بن هارون، عن حبيب، عن عمرو، قال: سئل جابر بن زيد، عن رجل قال لامرأته: إذا أهللت شهر كذا وكذا، فامرأتي طالق إلى رأس السنة؟ قال: أرى أنها طالق إلى الأجل الذي سمى، وتحل له فيما دون ذلك.

قلت: رجاله ثقات.

وروى ابن أبي شيبة ٥/ ٣٢ - الطلاق- باب من قال: لا يطلق حتى يحل الأجل. (١٨١٩٢)، قال: حدثنا هشيم، عن مغيرة، عن إبراهيم قال: من وقت في الطلاق وقتا، فدخل ذلك الوقت، وقع الطلاق.

قلت: رجاله ثقات.

وروى ابن أبي شيبة ٥/ ٣٢ - الطلاق- باب من قال: لا يطلق حتى يحل الأجل. (١٨١٩٣)، قال: حدثنا إسماعيل بن عياش، عن عبيد الله بن عبيد، عن مكحول؛ أنه كان يقول: حتى يجيء الأجل.

قلت: إسماعيل بن عياش بن سليم العنسي أبو عتبة الحمصي صدوق في روايته عن أهل بلده مخلط في غيرهم، وعبيد الله بن عبيد أبو وهب الكلاعي صدوق.

<<  <  ج: ص:  >  >>