للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[باب: بيع الأصول والثمار فصل]

(٧٠٨) قوله -صلى الله عليه وسلم-: من ابتاع نخلا بعد أن تؤبر فثمرتها للذي باعها إلا أن يشترطه المبتاع. متفق عليه.

رواه البخاري (٢٣٧٩)، ومسلم ٣/ ١١٧٣ وأبو داود (٣٤٣٣)، والنسائي ٧/ ٢٩٧ والترمذي (١٢٤٤)، وابن ماجه (٢٢١١)، وأحمد ٢/ ٩ و ٨٢ و ١٠٥ والطيالسي (١٨٠٦)، والطحاوي ٤/ ٥٣ وابن الجارود في المنتقى (٦٢٨) كلهم من طريق الزهري، عن سالم، عن أبيه -رضي الله عنهما-، عن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: من ابتاع نخلا بعد أن تؤبر، فثمرتها للبائع الذي باعها، إلا أن يشترط المبتاع.

وللحديث طرق أخرى. وطريق الزهري، عن سالم أجودها. قال ابن أبي حاتم في العلل (١١٢٢): سألت أبي، عن حديث رواه قتادة وحماد بن سلمة، عن عكرمة بن خالد، عن ابن عمر قال: من باع نخلا قد أدبرت فثمرتها للبائع إلا أن يشترط المبتاع. قال أبي: كنت أستحسن هذا الحديث من ذا الطريق حتى رأيت من حديث بعض الثقات، عن عكرمة بن خالد، عن الزهري، عن ابن عمر، عن النبي -صلى الله عليه وسلم-. قال أبي: فإذا الحديث قد عاد إلى الزهري، عن سالم، عن ابن عمر، عن النبي -صلى الله عليه وسلم-. اهـ.

* * *

<<  <  ج: ص:  >  >>