للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[باب: العارية]

(٧٥٧) قوله عليه السلام: وعلى اليد ما أخذت حتى تؤدية. رواه الخمسة وصححه الحاكم، وروي عن ابن عباس وأبي هريرة.

رواه أحمد ٥/ ٨ و ١٢ و ١٣، وأبو داود (٣٥٦١)، والنسائي في الكبرى ٣/ ٤١١، والترمذي (١٢٦٦)، وابن ماجه (٢٤٠٠)، والحاكم ٢/ ٥٥ كلهم من طريق سعيد بن أبي عروبة، عن قتادة، عن الحسن، عن سمرة بن جندب -رضي الله عنه- قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: على اليد ما أخذت حتى تؤديه.

زاد أبو داود والترمذي والحاكم: ثم إن الحسن نسي. فقال: هو أمينك لا ضمان عليه. زاد الترمذي: يعني العارية.

قال الحاكم ٢/ ٥٥: هذا حديث صحيح الإسناد على شرط البخاري ولم يخرجاه. اهـ. ووافقه الذهبي.

وتعقبه الشيخ تقي الدين في الإلمام ٢/ ٥٤٢ فقال: وليس كما قال، بل هو على شرط الترمذي. اهـ.

ونقله عنه الزيلعي في نصب الراية ٤/ ١٦٧.

ولما تقل ابن الملقن في تحفة المحتاج ٢/ ٢٧٩ قول الحاكم تعقبه. فقال: نازعه صاحب الإلمام، ورده ابن حزم بأن قال: الحسن لم يسمع من سمرة. اهـ.

قلت: اختلف في سماع الحسن من سمرة كما سبق.

وبه أعل الحديث الحافظ ابن حجر. فقال في تلخيص الحبير ٣/ ٦٠:

<<  <  ج: ص:  >  >>