للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[باب: استيفاء القصاص]

(٩٤٦) قوله عليه الصلاة والسلام: إذا قتلت المرأة عمدًا، لم تقتل حتى تضع ما في بطنها إن كانت حاملًا، وحتى تكفل ولدها، وإذا زنت لم ترجم حتى تضع ما في بطنها، وإن كانت حاملا وحتى تكفل ولدها. رواه ابن ماجه.

أخرجه ابن ماجه (٢٦٩٤) قال: حدثنا محمد بن يحيى، حدثنا أبو صالح، عن ابن لهيعة، عن ابن أنعم، عن عبادة بن نسي، عن عبدالرحمن بن غنم، قال: حدثنا معاذ بن الوجبل وأبو عبيدة بن الجراح، وعبادة بن الصامت، وشداد بن أوس، أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم-، قال: المرأة إذا قتلت عمدا، لا تقتل حتى تضع ما في بطنها، إن كانت حاملا، وحتى تكفل ولدها، وإن زنت، لم ترجم حتى تضع ما في بطنها، وحتى تكفل ولدها.

قلت: مداره على عبدالله بن لهيعة وشيخه عبدالرحمن بن زياد بن أنعم الأفريقي، وهما ضعيفان لا يحتج بهما.

أما عبدالرحمن بن زياد بن أنعم، فقد قال ابن أبي شيبة كما سؤالاته (١/ ١٥٦): كان أصحابنا يضعفونه وأنكر أصحابنا أحاديث كان يحدث بها لا تعرف. اهـ. وقال ابن القطان كما في الجرح والتعديل (٥/ ٢٣٤): ضعيف. اهـ. وقال أحمد بن حنبل كما في الجرح والتعديل (٥/ ٢٣٥): ليس بشئ. اهـ. وقال يحيى بن معين كما في الجرح والتعديل (٥/ ٢٣٥): ضعيف. اهـ. وقال ابن أبي حاتم في الجرح والتعديل (٥/ ٢٣٥): يكتب حديثه ولا يحتج به. اهـ. وقال الحافظ في التقريب: ضعيف في حفظه. اهـ.

<<  <  ج: ص:  >  >>